خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
44
كلمات المحققين
في شرح الشرايع [ - كلام حول إبراهيم بن عمر ] وفي رواية إبراهيم بن عمر عنه عليه السّلام تحريم الام أيضا وإبراهيم بن عمر صعيف والمعتمد على الاجماع أو الاخبار المجبورة بالشّهرة قلت إبراهيم بن عمر اليماني ثقة مقبول الرواية وتضعيف أحمد بن الحسين بن عبد اللّه الغضايرى إياه غير قادح في قبول روايته وصحة حديثه مع ما قد قال النجاشي انه شيخ من أصحابنا ثقة وغير ذلك على ما قد أوضحناه في معلّقاتنا على الخلاصة ومنها من طريق الكافي عن موسى بن سعد ان عن بعض رجاله قال كنت عبد أبى عبد اللّه السّلام فاتاه رجل فقال له جعلت فذاك ما ترى في شابّين كانا مضطجعين فولد لهذا غلام وللاخر جارية ايتزوّج ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان اللّه لم لا يحلّ فقال إنه كان صديقا له فقال وان كان فلا باس قال فقال إنه كان يفعل به قال فاعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستقر بذراعيه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا باس ان يتزوج وان كان قد أوقب فلا يحلّ له ان يتزوّج فروع الأول الصبى والرجل في المفعول سيّان في الحكم قولا واحدا واما في الفاعل الموقب فالصغير أيضا كالكبير على الأقوى واستشكله العلّامة في القواعد نظرا إلى خروجه عن حكم التكليف وليس بشيء لكون تعليق الحكم بذلك من الأحكام الوضعية كالضمان المسبب عن الاتلاف وكما وجوب الطهارة والمنع من العبادة المسبّبان عن الاحداث الموجبة لذلك فاما تحريم ايقاع العقد بالخطاب التكليفي قبل البلوغ فمتعلق بالولىّ الثاني هل الميّت كالحي في كون الايقاب به سببا للتحريم استشكله العلامة أيضا والقطع بالتحريم أحوط وأقرب في وجوب الغسل لان حرمة الميّت كحرمة الحىّ بل أكثر لاتصال نفسه بعالم القدس ومصيرها إلى الدار الآخرة الثالث لو ملك أمة ثم لاط باخيها فاوقبه قبل وطئها حرمت عليه وان خرجت عن ملكه ثم عادت اليه امّا لو عقد على حرة ثم أوقب أخاها قبل الوطي أو بعده فهي لا تحرم عليه بذلك فارقها ثم تزوجها بعقد اخر مستأنف أم لم يفارقها أصلا الرابع يتعدى التحريم على الفاعل الموقب إلى جدّات المفعول وان بعدن لأب كنّ أم لامّ لصدق الامّ على كلّ واحدة منهنّ وهذا الحكم كأنه متفق عليه بين الأصحاب لست اعرف فيه مخالفا وكذا القول في بنات أولاده